إن مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم /107/ لعام 2011.
بناء على اجتماعات لجان الشكاوي والموازنة والاقتصادية، والسادة أعضاء المكتب التنفيذي،
والسادة مدراء: الأملاك – الأملاك – الصحية – الإدارية – القانونية – رئيس دائرة الرخص الإدارية.
والمتضمن مقترحات لموضوع الإغلاقات للمخالفات، واستبدال بعض الإغلاقات بغرامة مالية.
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) بالجلسة رقم /1/ المنعقدة بتاريخ 26/3/2018 من دورته العادية الثانية.
يقرر ما يلي:
مادة 1- يعدل قرار مجلس مدينة حلب رقم /141/ لعام 2006 ليصبح على الشكل التالي:
مادة 2- تطبق العقوبات بحق المخالفين وفق التالي:
جدول أ نوع المخالفة العقوبة
مجموعات الرقابة الصناعية والمهنية في المديريات الخدمية 1- عدم وجود ترخيص (المحل قابل للترخيص). إغلاق المحل لمدة /30/ يوم للمرة الأولى بعد أخذ سند تعهد لدى المديرية المختصة بإنباء الترخيص خلال فترة /45/ يوم.
إغلاق للمرة الثانية ولا يفتح لحين انهاء الترخيص.
2- المحل مرخص أو مكتب على المناطق الصناعية:
عدم التقيد بمضمون الترخيص الممنوح وبالشروط الفنية والصحية وإزعاج الجوار. إغلاق لمدة /30/ يوم للمرة الأولى.
إغلاق لمدة /90/ يوم للمرة الثانية وأكثر.
يتم الاستبدال عن كامل مدة الإغلاق بعد أخذ سند تعهد في المديرية المختصة بالتقيد بمضمون الترخيص الممنوح وعدم ازعاج الجوار.
3- عدم وجود ترخيص والمحل لا يمكن ترخيصه (يقع في منطقة لا يسمح فيها بممارسة المهنة). إغلاق لمدة /30/ يوم للمرة الأولى.
إغلاق لمدة /90/ يوم للمرة الثانية وأكثر.
يتم الاستبدال بعد تنفيذ الإغلاق وفق المادة /4/ من هذا القرار، بعد أخذ سند تعهد في المديرية المختصة بتصفية الأعمال وتغيير المهنة بأخرى يسمح بترخيصها.
شؤون الاملاك 4- اشغال الأرصفة والأملاك العامة للمحلات المقابلة يتم تنظيم تقرير المخالفة بمبلغ /5000/ ل.س بالإضافة إلى رسم الاشغال للمساحة المشغولة بالمخالفة وإزالة المخالفة وفق المادة /9/ من القانون /18/ لعام 2007.
وفي حال عدم تسديد كافة الالتزامات المالية يتم التشميع وفق المادة /6/ من هذا القرار.
شعب النظافة في المديريات الخدمية 5- مخالفات النظافة من قبل أصحاب المحلات والفاعلية التجارية. يتم تنظيم ضبط وفق أحكام قرار مجلس المدينة رقم 20 لعام 2007.
وفي حال عدم تسديد كافة الالتزامات المالية يتم التشميع وفق المادة /6/ من هذا القرار.
مديرية الشؤون الصحية
جدول ب- العقوبات بحق المخالفين التي تستبدل مدة الإغلاق بالغرامة المالية:
1- استثمار المحل قبل الحصول على الترخيص. - إغلاق شهرين للمرة الأولى ويتم أخذ سند تعهد في مديرية الشؤون الصحية بإنهاء الترخيص خلال ثلاثة أشهر.
- إغلاق للمرة الثانية يغلق بالشمع الأحمر ولا يفتح لحين إنهاء الترخيص أو تبديل المهنة بما يتوافق مع القرارات الناظمة.
2- المحل مرخص دون التقيد بالشروط الصحية والفنية - اغلاق شهرين لكل مرة.
3- اقتناء لحوم مذبوحة خارج المذبح الفني (أنثى) صالحة للاستهلاك البشري. - اغلاق ثلاثة أشهر لكل مرة.
- مصادرة الاناث واستيفاء مبلغ /5000/ ل.س لكل رأس وفق المادة /8/ من القانون /18/ لعام 2007.
4- اقتناء لحوم مذبوحة خارج المذبح الفني (ذكر) صالحة للاستهلاك البشري. - اغلاق ثلاثة أشهر لكل مرة.
- استيفاء غرامة /5000/ ل.س عن كل رأس ذكر ويعاد لصاحبه بعد فحصه من قبل الطبيب المختص مع استيفاء رسم معاينة الحيوانات.
5- اقتناء ملح جبولي. - اغلاق شهرين لكل مرة.
6- اقتناء مواد معلبات منتهية الصلاحية وغير مضرة بالصحة العامة. - اغلاق شهر لكل مرة.
7- عينات غير صالحة وغير مضرة. - اغلاق شهر للمرة الأولى وشهرين للثانية وثلاثة أشهر للثالثة.
8- ممانعة واعاقة الدورية. - اغلاق شهر لكل مرة، مع تنظيم ضبط شرطة أصولا.
9- اقتناء لحوم (فروج أو سمك) صالحة للاستهلاك البشري دون شهادة منشأ. - اغلاق ثلاثة أشهر لكل مرة مع استيفاء مبلغ /500/ ل.س لكل حيوان وفق المادة /8/ من القانون /18/ لعام 2007 ويحال إلى الجمارك
العقوبات التي لا تستبدل مدة الاغلاق بالغرامة المالية:
1- اقتناء مواد منتهية الصلاحية ومضرة بالصحة العامة. - إغلاق شهر للمرة الأولى.
- إغلاق شهرين للمرة الثانية.
- إغلاق ثلاثة أشهر لمرة الثالثة. مع سحب الترخيص ويتم دوما مصادرة المواد واعلام مديرية التجارة الداخلية.
2- اقتناء لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري (مضرة بالصحة العامة). - إغلاق شهرين للمرة الأولى.
- إغلاق ثلاثة أشهر للمرة الثانية ويسحب الترخيص إذا كان مرخص.
- ويتم دوما استيفاء مبلغ /5000/ ل.س لكل ذبيحة وفق المادة /8/ من القانون /18/ لعام 2007 ويحال إلى مديرية التجارة الداخلية.
3- المذابح السرية. - إغلاق شهرين للمرة الأولى مع اعلام مديرية التجارة الداخلية.
- إغلاق ثلاثة أشهر للمرة الثانية مع اعلام مديرية التجارة الداخلية.
- إغلاق أربعة أشهر للمرة الثالثة ويسحب الترخيص مع اعلام مديرية التجارة الداخلية.
4- اقتناء مواد مسرطنة (هودرو) وما يماثلها من مواد. - إغلاق شهرين للمرة الأولى مع اعلام مديرية التجارة الداخلية.
- إغلاق ثلاثة أشهر للمرة الثانية مع اعلام مديرية التجارة الداخلية.
- إغلاق أربعة أشهر للمرة الثالثة ويسحب الترخيص مع اعلام مديرية التجارة الداخلية.
5- اقتناء لحوم ذات ختم مزور. - إغلاق ثلاثة أشهر لكل مرة بعد التأكد من فرع الأمن الجنائي للتزوير ويحال للقضاء. استيفاء مبلغ /5000/ ل.س لكل ذبيحة وفق المادة /8/ من القانون /18/ لعام 2007.
6- اللحوم أو المعلبات التي لا تحمل شهادة منشأ وشهادة صحية أو مهرية. - إغلاق لمدة أشهر لكل مرة.
- يسحب الترخيص في المرة الثالثة.
- ويحال لمديرية التجارة الداخلية والجمارك في كل مرة.
7- المواد الغذائية الخاصة بالأطفال منتهية الصلاحية ومضرة. - إغلاق لمدة شهر للمرة الأولى.
- إغلاق لمدة شهرين للمرة الثانية مع سحب الترخيص.
- ويحال دوما إلى مديرية التجارة الداخلية.
مادة 3- بالنسبة لمحلات تحضير الفروج النيئ والتي ترد عليها شكاوي جماعية او رسمية من الجهات الإدارية (محافظة، وزارة ......) فيما يخص ازعاج الجوار بالعمل بعد الساعة /12/ ليلا وحتى السادسة صباحا تتم العقوبة وفق ما يلي:
- إغلاق المحل لمدة /30/ يوما لكل مرة ويمكن الاستبدال عن كامل مدة الاغلاق وفق المادة /5/ من هذا القرار.
مادة 4- المخالفات الواردة في الجدول /أ/ فقرة /3/ تستبدل بالغرامة بعد الإغلاق:
يتم استبدال هذه الإغلاقات بغرامة مالية قدرها 500/ ليرة سورية عن كل يوم على أن يتم الاغلاق بحد أدنى:
- ثلاثة أيام للإغلاقات /30/ يوم.
- سبعة أيام للإغلاقات من /90/ يوم أو أكثر.
مادة 5- كافة المخالفات المستوجبة لعقوبة الإغلاق التي يمكن استبدالها بالغرامة المالية:
- يتم استبدال هذه الإغلاقات بغرامة مالية ومقدارها /500/ ل.س عن كل يوم اغلاق، ويتم تسديدها خلال /72/ ساعة من تاريخ تبليغ قرار الاغلاق (لا تتضمن العطل والاعياد).
وفي حال عدم التسديد خلال هذه المدة يتم إغلاق المحل المخالف بالشمع الأحمر إلى حين تسديد كافة الالتزامات المالية.
- يقدم صاحب العلاقة طلب إلى الجهة التي نظمت التشميع، من أجل تسديد الغرامة المقررة مع سند تعهد موثق لدى المديرية المختصة بعدم تكرار المخالفة وتأمين الشروط المطلوبة مع تقديم براءة ذمة مالية لدى مجلس مدينة حلب لشاغل المحل أو المستثمر.
- تكلف كافة المديريات المختصة لدى مجلس المدينة بتطبيق هذا القرار (اغلاقات – فتح – أتمته جدول التشميع – سجلات لديها سنوية) يحدد فيها بشكل واضح عدد مرات الاغلاق وعلى مسؤوليتها.
- تضاف مادة ضمن قرار الاغلاق الصادر عن المديرية المختصة (وبناء على قرار مجلس مدينة حلب هذا) يوضح فيها بأنه يمكن استبدال الاغلاق بالغرامة المالية خلال /72/ ساعة على ان يتم التبليغ من قبل شرطة مجلس مدينة حلب وبلالة عناصر الرقابة لدى المديرية المختصة.
مادة 6- المخالفات الواردة في الجدول /أ/ فقرة /4-5/:
في حال عدم تسديد كافة المخالفات والرسوم المتوجبة على المخالف خلال /72/ ساعة من تاريخ تبليغه (لا تتضمن العطل والاعياد)، يتم تشميع المحل لحين التسديد وتبرئة ذمة المحل لدى مجلس مدينة حلب.
مادة 7- أي إغلاقات ومخالفات غير واردة في هذا القرار تخضع للقرارات والأنظمة النافذة الخاصة بها.
مادة 8- تلغى المخالفة لأحكامه ولا سيما قرارات مجلس مدينة حلب رقم /141/ لعام 2006
والقرار /34/ لعام 2008 والقرار /67/ لعام 2008 والقرار /137/ لعام 2008
والقرار /39/ لعام 2009 والقرار رقم /80/ لعام 2012 والقرار /90/ لعام 2004
وقراري المكتب التنفيذي /196 - 251/ لعام 2002
مادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.