قرار رئيس مجلس المدينة رقم 630 لعام 2013

أن رئيس مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الادارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011
وعلى احكام قانون جباية الاموال العامة
وعلى تعليمات براءة الذمة
يقرر مايلي
مادة 1 : عدم قبول أي طلب ترخيص مالم يقترن ابتداءاً ببراءة ذمة تجاه الرسوم و التكاليف المحلية .
مادة 2 : عدم حسم أي مخالفة ما لم يتم اقتران طلب الحسم ابتداءاً ببراءة ذمة تجاه الرسوم و التكاليف المحلية .
مادة 3 : عدم تثبيت اي علاقة إيجارية (سكني – تجاري ) ما لم يتم اقتران طلب تثبت تلك العلاقة ابتداءاً ببراءة ذمة تجاه الرسوم و التكاليف المحلية .
مادة 4 : عدم اجراء اي فراغة لدى السجل المؤقت ما لم يتم اقتران طلب الفراغة ابتداءاً ببراءة ذمة تجاه الرسوم و التكاليف المحلية .
مادة 5 : ينشر في لوحة الاعلانات و يبلغ من يلزم لتنفيذه .

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة