إن مجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الغدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع الثالث من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والموازنة المتضمن تعديل قراري مجلس مدينة حلب رقم /19/ لعام 1990 والقرار رقم /56/ لعام 2007
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /7/ المنعقدة بتاريخ 27/3/2008 من دورته العادية الثانية.
- يقرر ما يلي –
المادة 1- تستوفى الغرامات المقررة بموجب الأنظمة النافذة لدى مجلس مدينة حلب فيما يتعلق بالمواد المبينة في هذا القرار كلما أمكن ذلك وعند تعذر استيفاء الغرامة يعمد إلى حجز المواد وفقا لما يلي:
المادة 2- أنوع المحجوزات ومعالجة أوضاعها.
أ- أنواع المحجوزات:
تقسم المحجوزات التي تقوم بإجرائها الجهات المختصة في مجلس مدينة حلب إلى الأنواع التالية:
النوع الأول: هو المحجوزات المتعلقة بالمواد الغذائية – الخضروات والفاكهة – اللحوم – والأطعمة التي لا يمكن تخزينها لطبيعتها أو إمكانية تلفها.
النوع الثاني: الدراجات النارية ذات العجلتين والدراجات النارية ذات الثلاث عجلات.
النوع الثالث: المواشي.
النوع الرابع: مواد البناء.
النوع الخامس: البضائع والمواد الأخرى والتي يمكن تخزينها غير قابلة للتلف (ألبسة – كتب – ساعات ....الخ)
ب- الجهات المكلفة بإجراء الحجز:
تتولى الإدارات والمكاتب المختصة في مجلس مدينة حلب عملية الحجز وخاصة مديرية الشؤون الصحية والدوائر الخدمية التابعة لمجلس المدينة.
ت- كيفية استلام المحجوزات وتسجيلها:
1- يتم تنظيم ضبط رسمي معتمد من الجهات المختصة بالمحجوزات بحق المخالف يسجل فيه نوع المخالفة والكمية المحجوزة ونوعها وحالتها على أن يوقع على الضبط مرتكب المخالفة ومنظم الضبط ورئيس الدورية.
2- تنظيم إدارة الدوائر المختصة التابعة لمجلس مدينة حلب مذكرة إدخال حسب النموذج المقرر تبين فيه مكان المصادرة – نوعها – كميتها – رقم الضبط وذلك استنادا إلى ضبط المحجوزات وتعتمد هذه المذكرة من قبل الرئيس المسؤول.
3- تقوم الجهات المستلمة للمواد المحجوزة بفتح سجل خاص لتسجيل المحجوزات ويحوي السجل على كافة المعلومات الواردة في مذكرات الإدخال وضبط المحجوزات ويتم ترقيم السجل واعتماد صفحاته من قبل الرئيس المختص حسب الأصول.
المادة 3- كيفية معالجة المواد المحجوزة:
أ- يتم توزيع المواد المحجوزة من النوع الأول من قبل الجهات المختصة وتسلم بعد تسجيلها في السجل الخاص بالحجوزات إلى الجهات العامة او الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها البشري بمعرفة مديرية الشؤون الصحية بمجلس مدينة حلب ويتم تسليم المواد بموجب إيصال موقع من معتمد الجهة المسلم إليها او من المفوض بالتوقيع عنها وتحفظ إيصالات التسليم لدى الجهة المسلمة في إضبارة خاصة تفتح لهذا الغرض بغية إجراء المصادقة عند الحاجة من قبل ذات الجهة أو من الجهات الوصائية والرقابية.
ب- بالنسبة للدراجات النارية – كافة الدراجات النارية من ذات ثلاث عجلات يتم حجزها وإرسالها إلى معمل حماه لإتلافها باستثناء الدراجات العائدة لمجلس مدينة حلب والتي تخصص للعمل في الأمور الخدمية (نظافة... الخ)
- كافة الدراجات ذات العجلتين والمرخصة تحجز لمدة أسبوع ويستبدل الحجز بغرامة قدرها /500/ ل.س عن كل يوم.
- كافة الدراجات ذات العجلتين وغير المرخصة يتم حجزها لحين تسوية وضعها ودفع غرامة قدرها /500/ ل.س عن كل يوم على أن لا يزيد مبلغ الغرامة عن مبلغ /5000/ ل.س بالإضافة للرسوم المقررة أصولا.
ت- ترد المواشي المحجوزة بعد التأكد من سلامتها صحيا من قبل مديرية الشؤون الصحية بدفع غرامة قدرها /1000/ ل.س عن كل رأس وتتلف المواشي التي يثبت عدم سلامتها صحيا من قبل المديرية المختصة.
ث- تخضع محجوزات مواد البناء للورشات المرخصة للقرار /112/ لعام 2006 المرفق صورة عنه أما الحجوزات من أماكن المخالفات أو الورش غير المرخصة فينظم بها ضبط وفق أحكام القانون رقم /1/ لعام 2003 وتصادر المواد المستعملة في المخالفة ولا ترد بتاتا.
ج- ترد المواد المحجوزة الواردة من النوع الخامس الوارد في المادة الثانية من هذا القرار بعد دقع غرامة تقرد /5000/ ل.س تسدد لحساب مجلس مدينة حلب.
المادة 4- يفقد أصحاب المحجوزات حقهم في المطالبة بهذه المحجوزات بعد انتهاء مدة شهر من تاريخ تنظيم ضبط الحجوزات عدا المحجوزات القابلة للتسوية والمذكورة في النوع الثاني فيعطى أصحابها مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها تحت طائلة مصادرتها وإرسالها إلى معمل حماة لإتلافها وكذلك المواشي فيعطى أصحابها مهلة ثلاثة أيام لتسوية وضعها تحت طائلة المصادرة وإرسالها للمذبح الفني.
المادة 5- بيع المواد المحجوزة:
أ- عند انقضاء المدة المحددة لإعادة المحجوزات وعدم مطالبة أصحابها باستردادها مهما كانت الأسباب يحق لمجلس مدينة حلب بيع هذه المحجوزات.
ب- يتم بيع المواد المحجوزة بالمزاد العلني وفق نظام العقود الصادر بالقرار رقم /51/ لعام 2004 وذلك بالإعلان عنها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ت- تشكل لجان تقدير الأسعار ولجان البيع والتسليم للمواد بقرار من السيد رئيس مجلس مدينة حلب.
ث- تراعي لجان تقدير الأسعار أن يكون تقييم المواد على أساس البيع بالجملة وليس سعر المبيع بالمفرق.
المادة 6- تسليم المواد المباعة:
أ- على من ترسو عليه المزايدة دفع قيمة المواد المباعة خلال /48/ ساعة من تاريخ رسو المزاد وبعد دفع القيمة يمنح مهلة ثلاث أيام لاستلامها وترحيلها من المستودع.
ب- عند تأخر المشتري عن دفع القيمة او استلام البضاعة يترتب عليه غرامة تأخير بنسبة 001% واحد بالألف من القيمة الإجمالية للبضاعة المباعة وعند بلوغ هذه الغرامة 20% من قيمة البضاعة يحق للغدارة فسخ البيع والاعلان عنه مجددا على حساب المشتري السابق بالإضافة إلى مصادرة تأميناته.
المادة 7- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكامه.
المادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.