قرار رئيس مجلس المدينة رقم 30 لعام 2009

إن مجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
- وعلى قرار لجنة حماية المدينة القديمة بجلستها رقم /4/ لعام 2008
- وعلى دراسة الموضوع سابعا من تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة الاضبارة رقم /289 - 85/ لعام 2008 حول تبسيط إجراءات منح التراخيص في مديرية المدينة القديمة.
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 29/1/2009 من دورته العادية الأولى.
يقرر ما يلي:
المادة 1- تعديل قرار مجلس المدينة رقم /27/ تاريخ 27/1/2005 لاعتماد الهيكلية الجديدة لتبسيط إجراءات الترخيص في مديرية المدينة القديمة وفق النماذج المرفقة بطيه على تطبيق هذه الخدمات اعتبارا من تاريخ 1/3/2009 وهي:
1- خدمة منح ترميم بسيطة.
2- خدمة منح رخصة ترميم.
3- خدمة منح رخصة هدم وإعادة البناء.
4- خدمة منح رخصة تغيير توظيف – تغيير توظيف مع هدم وإعادة بناء.
5- خدمة منح القروض بهدف الترميم.
6- خدمة منح رخصة صحية أو صناعية.
7- خدمة منح رخصة إضافة كتل للمشاريع السياحية – خدمة تغيير توظيف مع إضافة كتل للمشاريع السياحية.
8- خدمة منح رخصة إفراز بكافة أنواعها.
المادة 2- تحدد قيمة تعويض النافذة الواحدة واللجنة الفنية ومخطط الاستقامة ومخطط موقع للعقار لكافة الرخص بمقترح من المدينة القديمة ويصدق من المكتب التنفيذي.
المادة 3- إلغاء كافة القرارات المخالفة لأحكامه.
المادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة