يفرض مبلغ/500/ل.س خمسمئة ليرة سورية
• بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص .
• مخطط استقامة أو بيان الصفة العمرانية .
• مخطط موقع للعقار .
• صورة هوية شخصية .
• لا حكم عليه
• مخطط بناء .
• رخصة بناء .
أ- مناطق السكن المتصل ( السكن الاول و السكن ثالث تجارة ) :
• الدكاكين في كافة الطوابق.
• كافة الطوابق المحولة الى تجاري .
• طوابق الاقبية المحولة للاستثمار و التي لها مدخل مستقل .
• كافة الطوابق اذا كان البناء تجارياً بالكامل .
ب- مناطق السكن المنفصل ( السكن الحديث الاول و السكن الحديث الثاني و السكن الثاني ) :
• المرائب المحولة للاستثمار التجاري .
• الصالات التجارية .
• الاسواق المحلية .
ت- المناطق الصناعية :
• كافة الطوابق .
ج- مناطق المخالفات الجماعية والعقارات الغير مفرزة :
• يسمح بالترخيص لهذه المهنة بصورة مؤقتة إذا كانت قائمة ضمن مناطق المخالفات الجماعية أو على العقارات الغير مفرزة وتطبق عليها الشروط المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت (قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012او ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً ) .
قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 255 لعام 2025
قرار مجلس مدينة حلب رقم 81 لعام 2023
• يشترط وجود صندوق إسعاف يحتوي على الأدوية والأدوات الضرورية للإسعافات الأولية .
• يشترط وجود جهاز إطفاء جاف من نوع البودرة بسعة لا تقل عن /6/ كغ .
• يجب التقيد بكتابة اسم المحل باللغة العربية استناداً الى كتاب نائب رئيس الجمهورية رقم /222/14 تاريخ 31/8/2014 .
يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة بيع أنظمة الحماية ( أنظمة الاطفاء والانذار عن الحريق – أنظمة المراقبة و الانذار عن السرقة ) تسوية أوضاعها فور صدور هذا القرار.