يفرض مبلغ /500/ ل.س خمسمئة ليرة سورية.
1- بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص .
2- مخطط استقامة أو بيان الصفة العمرانية .
3- مخطط موقع للعقار .
4- صورة هوية شخصية .
أ- مناطق السكن المتصل( السكن الأول والسكن الثالث تجارة) :
• الدكاكين في كافة الطوابق.
• الطوابق الأرضية المحولة إلى دكاكين .
• الاقبية المحولة الى الاستثمار ذات المدخل المستقل .
ب- المناطق الصناعية :
• كافة الطوابق .
ت- مناطق المخالفات الجماعية والعقارات الغير مفرزة :
يسمح بالترخيص لهذه المهنة بصورة مؤقتة إذا كانت قائمة ضمن مناطق المخالفات الجماعية أو على العقارات الغير مفرزة وتطبق عليها الشروط المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت (قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012او ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً ) .
قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 4 لعام 2026
قرار مجلس مدينة حلب رقم 81 لعام 2023
• يشترط وجود صندوق إسعاف يحتوي على الأدوية والأدوات الضرورية للإسعافات الأولية .
• يشترط وجود جهاز إطفاء جاف من نوع البودرة بسعة لا تقل عن /6/ كغ .
• يشترط تركيب جهاز إنذار عن الحريق .
• يشترط تأمين التهوية عن طريق تركيب ساحبات هواء .
• يجب التقيد بكتابة اسم المحل باللغة العربية استناداً الى كتاب نائب رئيس الجمهورية رقم /222/14 تاريخ 31/8/2014 .
يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة " بيع العدد الصناعية بكافة أنواعها " تسوية أوضاعها فور صدور هذا القرار.