لما كانت إجراءات المحاكمة أمام القاضي العقاري المؤقت والقرارات التي تصدر عنه تخضع لأحكام القرار 126 ل / ر لعام 1926 ولها بذلك طبيعتها الخاصة بأصول المحاكمة وباستئناف ما يصدر عنه تخضع لأحكام القرار العقاري من قرارات .. وأن ما تسير عليه محاكم الاستئناف المدنية من تحققها – أثناء نظرها باستئناف قرارات المحاكم الأدنى – من إرفاق لائحة الاستئناف بصورة عن القرار المستأنف إعمالاً لأحكام المادة 221 فقرة 3 ( المضافة بالمرسوم 13 / لعام 1979 ) من قانون أصول المحاكمات لا يجوز القياس عليه عند استئناف قرار القاضي العقاري المؤقت الذي يبقى منفرداً بأحكامه الأصولية الخاصة وأننا إذ أصدرنا هذا التعميم نهيب به بالسادة قضاة المحاكم الاستئنافية المدنية اعتماد ما جاء فيه عند مناقشة لائحة قرارات القضاة العقاريين والصادرة بسبب عمليات التحديد والتحرير العقارية كما نطلب من إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق أحكام القانون المعنية فيه