لم تزل ترد إلينا ملاحظات من إدارة التفتيش تفيد بأن بعض المحاكم تصدر أحكامها دون تحديد اسم المحكمة وموقعها أو دون مهر الحكم بخاتمها أو عدم ذكر تاريخ صدوره أو انتقاص أحد أسماء الهيئة الحكمة أو ممثل النيابة العامة بالمحكمة أو بعض أسماء أطراف الدعوى مما يعرض مثل تلك الأحكام للنقض لمخالفتها لأحكام المادتين 206 – 207 من قانون أصول المحاكمات مما ألجأنا لإصدار هذا التعميم للفت نظر السادة القضاة إلى مراعاة أحكام المادتين القانونيتين المذكورتين وتذكيرهم بسبق صدور بلاغ رقم 7 تاريخ 11 / 2 / 1978 المعني بهذا الأمر أيضاً .. ونرى أن تكرار مثل هذه الأخطاء يعتبر ذلة مسلكية .. ونطلب من إدارة التفتيش القضائي متابعة حسن التطبيق .