تعميم وزارة العدل رقم 4 لعام 2003

لم تزل ترد إلينا ملاحظات من إدارة التفتيش تفيد بأن بعض المحاكم تصدر أحكامها دون تحديد اسم المحكمة وموقعها أو دون مهر الحكم بخاتمها أو عدم ذكر تاريخ صدوره أو انتقاص أحد أسماء الهيئة الحكمة أو ممثل النيابة العامة بالمحكمة أو بعض أسماء أطراف الدعوى مما يعرض مثل تلك الأحكام للنقض لمخالفتها لأحكام المادتين 206 – 207 من قانون أصول المحاكمات مما ألجأنا لإصدار هذا التعميم للفت نظر السادة القضاة إلى مراعاة أحكام المادتين القانونيتين المذكورتين وتذكيرهم بسبق صدور بلاغ رقم 7 تاريخ 11 / 2 / 1978 المعني بهذا الأمر أيضاً .. ونرى أن تكرار مثل هذه الأخطاء يعتبر ذلة مسلكية .. ونطلب من إدارة التفتيش القضائي متابعة حسن التطبيق .

وزير العدل
محمد نبيل الخطيب