تستوفى المبالغ المالية المقطوعة حسب الحالات التالية:
في المقاسم السكنية:
/15.000 ل.س/ خمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل فتحة محدثة ضمن السور.
/50.000 ل.س/ خمسون ألف ليرة سورية عند تغيير شكل السور أو أبعاده.
في المقاسم التجارية أو المحولة إلى تجاري أو مهنة علمية أو تعليمي:
/50.000 ل.س/خمسون ألف ليرة سورية عن كل فتحة محدثة ضمن السور.
/200.000 ل.س/مائتا ألف ليرة سورية عند تغيير شكل السور أو أبعاده.
1- طلب مقدم من احد مالكي العقار يتضمن الأعمال المطلوب ترخيصها وفق استمارة رخصة الانشاءات البسيطة المعدة من قبل مديرية الشؤون الفنية وفريق تبسيط الإجراءات.
2- سند التعهد وفق النموذج المعد من قبل مديرية الشؤون الفنية وفريق تبسيط الإجراءات موقع أمام الموظف المختص في شعبة رخص البناء لدى دائرة الرخص العمرانية في مديرية الشؤون الفنية أو أمام الموظف المختص في مركز خدمة المواطن.
3- صور عن البطاقة الشخصية لأصحاب العلاقة.
4- بيان قيد عقاري أو مؤقت أو أي وثيقة تثبت الملكية أو الحيازة القانونية أو الأحكام القضائية المُكتسبة الدرجة القطعية.
5- مخطط مصدق من نقابة المهندسين عن رخصة البناء أو مخطط وضع راهن للمقسم (حسب الحالة) المراد منحه رخصة الانشاءات البسيطة موضح عليه كافة تفاصيل الفتحة في السياج المراد احداثها وشكل السياج .
6- تقرير فني إنشائي ي بعد التغير في حال طلب تغير شكل السياج .
7- مخطط استقامة ومخطط موقع للعقار.
8- بيان مخالفات للمقسم المراد منحه رخصة الانشاءات البسيطة (يتم الكشف من مهندس الرخص للمطابقة بين الواقع والمخططات المقدمة).
9- استمارة تتضمن خلاصة الكشف وتدقيق ثبوتيات الترخيص وفق النموذج المعد من قبل مديرية الشؤون الفنية وفريق تبسيط الإجراءات.
10- تعهد لدى مركز خدمة المواطن بأن يقوم صاحب الترخيص بتسوية كافة المخالفات الموجودة في كافة المقاسم موضوع الترخيص، كما ان الترخيص الممنوح لا يعطي أي صفة شرعية للمخالفات الموجودة إلا بعد تسويتها (بالهدم أو بالحسم) أصولا.
11- براءة ذمة للعقار وصاحب العلاقة .
قرار مجلس المدينة رقم 18 لعام 2021
قرار مجلس المدينة رقم 41 لعام 2020
قرار رقم 630 لعام 2013
يطلب موافقة مالك المقسم الذي يعلوه في حال كانت سوية أرضية المقسم الذي يعلوه أقل من /50/ سم عن سوية الرصيف المقابل له.
- يسمح بعمل فتحة واحدة ضمن السياج الذي تعود له الوجيبة لتأمين الاستطراق لوجيبة المقسم من الشارع أو الرصيف المطل عليه العقار.
- في حال وقوع المقسم على أكثر من شارع يسمح بعمل فتحة واحدة في السياج على كل شارع
- يسمح بعمل فتحة ثانية فقط ضمن السياج عند طلب ترخيص ممشى للمقسم الذي يعلوه ضمن شروط هذا القرار
- العرض الأعظمي للفتحة في المقاسم السكنية: /200 سم/ وفي المقاسم التجارية والعلمية والتعليمية: /250 سم/.
- يمنع أزالة السور بشكل كامل .
- في المقاسم السكنية: ارتفاع السور الكلي /2 م/ مؤلف من /1 م/ حجر + /1 م/ دربزون حديد
- في المقاسم التجارية أو العلمية أو التعليمية: يمكن اختيار المادة المناسبة للسور وبشرط عدم تجاوز الارتفاع الكلي للسور /2 م/ وألا يقل عن /1 م/.