يُستوفى مبلغ مالي وفق الحالات التالية:
المقاسم السكنية:
مناطق سكن متصل وصناعات ب:/20.000 ل. س/م2/ عشرون ألف ليرة سورية لكل متر مربع من المساحة الأفقية لشرفة.
باقي المناطق العمرانية: /50.000 ل.س/م2/ خمسون ألف ليرة سورية لكل متر مربع من المساحة الأفقية للشرفة.
المقاسم المُحولة إلى تجاري أو تعليمي أو أي مهنة من المهن المنظمة بالقرارات النافذة:
مناطق سكن متصل أو ثالث تجارة وصناعات ب: /50.000 ل. س/م2/ خمسون ألف ليرة سورية لكل متر مربع من المساحة الأفقية للشرفة.
باقي المناطق العمرانية: /100.000 ل. س/م2/ مائة ألف ليرة سورية لكل متر مربع من المساحة الأفقية للشرفة.
إضافةً إلى استيفاء رسوم تحويل الشرفة إلى استثمار وفق مواد وفقرات هذا القرار.
1- طلب مقدم من مالك العقار يتضمن الأعمال المطلوب ترخيصها وفق استمارة رخصة الانشاءات البسيطة المعدة من قبل مديرية الشؤون الفنية وفريق تبسيط الإجراءات.
2- سند التعهد وفق النموذج المعد من قبل مديرية الشؤون الفنية وفريق تبسيط الإجراءات موقع أمام الموظف المختص في شعبة رخص البناء لدى دائرة الرخص العمرانية في مديرية الشؤون الفنية أو أمام الموظف المختص في مركز خدمة المواطن.
3- صور عن البطاقة الشخصية لأصحاب العلاقة.
4- بيان قيد عقاري أو مؤقت أو أي وثيقة تثبت الملكية أو الحيازة القانونية أو الأحكام القضائية المُكتسبة الدرجة القطعية.
5- مخطط مصدق من نقابة المهندسين عن رخصة البناء أو مخطط وضع راهن للمقسم (حسب الحالة) المراد منحه رخصة الانشاءات البسيطة موضح عليه كافة تفاصيل الشرفات المراد سترها بمواد ثابتة.
6- تقرير فني إنشائي وفق ما ورد في المواد الناظمة لهذا القرار يؤكد ان ستر الشرفات بمواد ثابتة لا يؤثر على سلامة البناء من الناحية الانشائية .
7- مخطط استقامة ومخطط موقع للعقار.
8- بيان مخالفات للمقسم المراد منحه رخصة الانشاءات البسيطة (يتم الكشف من مهندس الرخص للمطابقة بين الواقع والمخططات المقدمة).
9- استمارة تتضمن خلاصة الكشف وتدقيق ثبوتيات الترخيص وفق النموذج المعد من قبل مديرية الشؤون الفنية وفريق تبسيط الإجراءات.
10- تعهد لدى مركز خدمة المواطن بأن يقوم صاحب الترخيص بتسوية كافة المخالفات الموجودة في كافة المقاسم موضوع الترخيص، كما ان الترخيص الممنوح لا يعطي أي صفة شرعية للمخالفات الموجودة إلا بعد تسويتها (بالهدم أو بالحسم) أصولا.
11- براءة ذمة للعقار وصاحب العلاقة .
قرار مجلس المدينة رقم 18 لعام 2021
قرار مجلس المدينة رقم 41 لعام 2020
قرار رقم 630 لعام 2013
يُسمح بهذه الأعمال في كافة المقاسم ولكافة المناطق العمرانية ولكافة الطوابق بما فيها طابق المكاتب الناتج عن فصل السقائف.
يُسمح بهذه الأعمال في العقارات التي تم تعديل وجائبها أصولاً وفقا للنظام العمراني الصادر بالقرار الوزاري رقم 395 لعام 1954.
يتم الستر باستخدام مواد تنسجم مع المواد الأساسية المستخدمة في اكساء واجهات العقار.