يُستوفى مبلغ مالي وفق الحالات التالية:
المقاسم السكنية:
مناطق السكن المتصل والصناعات ب: /5.000 ل. س/م2/خمسة آلاف ليرة سورية لكل متر مربع من المساحة الأفقية للشرفة.
باقي المناطق العمرانية: /7.000 ل. س/م2/سبعة آلاف ليرة سورية لكل متر مربع من المساحة الأفقية للشرفة.
المقاسم المُحولة إلى تجاري أو تعليمي أو أي مهنة من المهن المنظمة بالقرارات النافذة:
مناطق سكن متصل أو ثالث تجارة أو صناعات: /10.000 ل. س/م2/عشرة آلاف ليرة سورية لكل متر مربع من المساحة الأفقية للشرفة.
باقي المناطق العمرانية: /15.000 ل. س/م2/ خمسة عشر ألف ليرة سورية لكل متر مربع من المساحة الأفقية للشرفة.
إضافةً إلى استيفاء رسوم تحويل الشرفة إلى استثمار وفق أحكام مواد وفقرات هذا القرار.
1- طلب مقدم من احد مالكي العقار يتضمن الأعمال المطلوب ترخيصها وفق استمارة رخصة الانشاءات البسيطة المعدة من قبل مديرية الشؤون الفنية وفريق تبسيط الإجراءات.
2- سند التعهد وفق النموذج المعد من قبل مديرية الشؤون الفنية وفريق تبسيط الإجراءات موقع أمام الموظف المختص في شعبة رخص البناء لدى دائرة الرخص العمرانية في مديرية الشؤون الفنية أو أمام الموظف المختص في مركز خدمة المواطن.
3- صور عن البطاقة الشخصية لأصحاب العلاقة.
4- بيان قيد عقاري أو مؤقت أو أي وثيقة تثبت الملكية أو الحيازة القانونية أو الأحكام القضائية المُكتسبة الدرجة القطعية.
5- مخطط مصدق من نقابة المهندسين عن رخصة البناء أو مخطط وضع راهن للمقسم (حسب الحالة) المراد منحه رخصة الانشاءات البسيطة موضح عليه كافة تفاصيل الشرفات المراد سترها.
6- تقرير فني إنشائي وفق ما ورد في المواد الناظمة لهذا القرار يؤكد ان ستر الشرفة لا يؤثر على سلامة البناء من الناحية الانشائية.
7- مخطط استقامة ومخطط موقع للعقار.
8- بيان مخالفات للمقسم المراد منحه رخصة الانشاءات البسيطة (يتم الكشف من مهندس الرخص للمطابقة بين الواقع والمخططات المقدمة).
9- استمارة تتضمن خلاصة الكشف وتدقيق ثبوتيات الترخيص وفق النموذج المعد من قبل مديرية الشؤون الفنية وفريق تبسيط الإجراءات.
10- تعهد لدى مركز خدمة المواطن بأن يقوم صاحب الترخيص بتسوية كافة المخالفات الموجودة في كافة المقاسم موضوع الترخيص، كما ان الترخيص الممنوح لا يعطي أي صفة شرعية للمخالفات الموجودة إلا بعد تسويتها (بالهدم أو بالحسم) أصولا.
11- براءة ذمة للعقار وصاحب العلاقة .
قرار مجلس المدينة رقم 18 لعام 2021
قرار مجلس المدينة رقم 41 لعام 2020
قرار رقم 630 لعام 2013
يُسمح بهذه الأعمال في كافة المقاسم ولكافة المناطق العمرانية ولكافة الطوابق بما فيها طابق المكاتب الناتج عن فصل السقائف.
يُسمح بهذه الأعمال في العقارات التي تم تعديل وجائبها أصولاً.