قرار رئاسة مجلس وزراء رقم 386 لعام 2003

رئيس مجلس الوزراء
بناء على أحكام القانون ( 16 ) لعام 1982 القاضي بإحداث وزارة الري
وعلى أحكام القانون رقم 165 لعام 1958 وتعديلاته المتضمن تنظيم حفر وترخيص نصب أجهزة النضح على المياه العامة ولاسيما المادة الثالثة منه .
وعلى أحكام المرسوم 11 لعام 1986
يقرر ما يلي :
مادة 1 - تعين وزارة الري بالاستناد إلى إمكانية الموارد المائية المتجددة السطحية والجوفية الحد الأقصى للمياه التي يمكن الترخيص باستعمالها ونطاق المساحات التي يمكن إرواؤها على مستوى الأحواض المائية ووفق الدارسات ويتم في ضوء ذلك تحديد الخطة الزراعية السنوية والتراكيب المحصولية والتقنيات المائية وإجمالي الاحتياج المائي باستخدام طرق الري الحديثة حيثما كان ذلك فنياً واقتصادياً ممكناً .
مادة 2 - يمنع حفر آبار جديدة للأغراض الزراعية في كافة الأحواض المائية التي لا يتوفر فيها متجدد مائي كاف للاستثمارات الزراعية .
مادة 3 - تحجز الحفارات المرخصة التي تقوم بالحفر دون ترخيص لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى ولمدة عام في المرة الثانية ويردم هذا البئر على نفقة صاحبه وتتخذ بحق صاحب الحفارة وصاحب البئر الإجراءات القانونية بجرم التعدي على المياه العامة وفي حال تكرار المخالفة لمرة أخرى تطبق على الحفارة المادة / 4 / .
مادة 4 - تصادر الحفارات وجميع أنواع آلات حفر آبار المياه غير المرخصة أصولاً والتي تقوم بالحفر بشكل مخالف من قبل وزارتي الري والداخلية وتحول إلى معمل صهر الحديد في حماة باستثناء الحفارات العائدة ملكيتها إلى الجهات العامة حيث يتم مصادرتها واتخاذ القرار اللازم بشأنها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء .
مادة 5 - لا يتم تسجيل وترخيص الحفارات المصنعة محلياً إلا بموافقة من وزارتي النقل والري طبقاً للشروط المعمول بها لدى الوزارتين أما استيراد الحفارات الدورانية فيخضع لموافقة وزير الري .
باسم المستثمر بحيث لا يترتب الرخصة الممنوحة أي حق قانوني جديد للمستثمر تجاه المالك الأساسي للأرض .
و - في الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية بعد الحصول على الموافقة من البلدية الختصة .
ز - يحدد حرم آبار مياه الشرب بالنسبة للآبار المخالفة بمسافة تزيد عن ( 300 ) متر ويتم متابعة وتدقيق مدى تأثير البئر المحفور في هذا القطاع على آبار الدولة من قبل المديريات العامة في الأحواض المائية والمؤسسة العامة لسد الفرات ومؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في كل محافظة وممثل عن اتحاد الفلاحين في المحافظة - وممثل عن الجهة صاحبة الترخيص للبئر لدراسة مدى تأثير المباشر للآبار المخالفة على آبار الدولة من خلال إجراء تجارب ضخ ومعرفة نصف قطر التأثير المباشر وإغلاق الآبار التي يثبت تأثيرها المباشر على آبار الدولة .
ح - يحتفظ للمواطن الذي قدم أرضه لمؤسسة المياه لحفر البئر ضمن عقاره بحقه في تحديد رخصة الاستثمار في حال كان البئر العائد له في تلك الأرض منفذ ومرخص أصولاً قبل تنفيذ البئر العائد للدولة .
ط - تعطى الآبار التي تم تسوية وضعها مهلة سنة لتنفيذ تقنيات الري الحديث .
مادة 8 - يمنع الحفر الجديد نهائياً في حرم آبار مياه الشرب ويحدد هذا الحرم بقرار من وزارة الري وبالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق .
مادة 9 - تعامل الآبار التي تمت تسوية وضعها أصولاً معاملة الآبار المرخصة .
مادة 10 - تردم جميع الآبار المخالفة التي تم حفرها بعد تاريخ 1 / 8 / 2000 على نفقة أصحابها وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية النافذة بجرم التعدي على المياه العامة في حال تكرار المخالفة .
مادة 11 - يكلف السادة المحافظون باتخاذ ما يلزم لإعفاء أصحاب الآبار التي يتم تسوية وضعها وتجديد رخص استثمارها من رسم العمل الشعبي المفروض لدى محافظاتهم .
مادة 12 - يطلب إلى البلديات ووحدات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الجهات التي لها علاقات بتسوية وضع الآبار المخالفة أينما كانت عدم استيفاء أي رسوم أو أجور أو ذمم مترتبة على أصحاب هذه الآبار لقاء منحهم الوثائق اللازمة لإتمام تسوية وضع آبارهم ويتم استيفاؤها لاحقاً حسب الأنظمة النافذة لكل مؤسسة .
مادة 13 - تكلف الجهات العامة ببيان الموافقة أو عدمها على تسوية وضع البئر المستثمر فعلياً بالأراضي المستملكة أو المعترض عليها من قبلها جزئياً أو كلياً وتعد هذه الموافقة أساساً لتسوية وضع هذه الآبار من قبل وزارة الري .
مادة 14 - تكلف جميع الوزارات والجهات التابعة لها باتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص الآبار التي تستثمرها فعلياً ، لدى وزارة الري وتتولى الجهة المرخص لها مسؤولية التقيد بشروط الترخيص .
مادة 6 - تفوض وزارة الري بمنح رخص حفر الآبار واستثمارها استثناء من جميع قرارات المنع وخاصة :
1 - المشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته .
2 - المشاريع الصناعية المرخصة من قبل وزارة الصناعة وبطلب من وزير الصناعة .
3 - المشاريع السياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة وبطلب من وزير السياحة .
4 - آبار مياه الشرب والاستخدمات المنزلية المختلفة المطلوبة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية وبطلب من الوزير المختص أو السادة المحافظين والمدراء العامين للمؤسسات العامة في حال تفويضهم من قبل السادة الوزراء .
5 - المشاريع الزراعية الأخرى ذات الأهمية الزراعية والاقتصادية .
6 - المناطق الحدودية في حال توفر الشروط المؤيدة لذلك .
وتحديد في هذه الرخص الأسس والقواعد الناظمة لعملية ترخيص واستثمار هذه الآبار .
مادة 7 - تفوض وزارة الري بتسوية وضع الآبار الزراعية المخالفة المحفورة والمستثمرة فعلياً قبل تاريخ 1 / 8 / 2000 في جميع الأحواض المائية على ألا تكون واقعة ضمن حرم منع استنزاف الينابيع أو آبار مياه الشرب وانفجارات أو المجاري المائية . بالاستناد إلى الموارد المائية الجوفية المتجددة ، وبعد تأمين احتياجات مياه الشرب والصناعة المترتبة على هذه الموارد واحتياج الأراضي المروية من مياه الآبار المرخصة وحسب ما يلي :
أ . في الأراضي المحددة والمحررة المملوكة على المفرز : بناء على بيان قيد عقاري يثبت ملكية طالب الترخيص للعقار الموجود فيه البئر المطلوب ترخيصه ، إضافة لبيان مساحة ومخطط مساحي للعقار .
ب . في الأراضي المحددة والمحررة المملوكة على الشيوع ( حصة سهمية ) بناء على بيان قيد عقاري يثبت ملكية طالب الترخيص لحصة سهمية في العقار وبيان مساحة ومخطط مساحي إضافة لوثيقة من مصلحة الزراعة والإصلاح الزراعي تثبت أن البئر المطلوب ترخيصه يقع في الحصة المستثمرة من قبله ، وتحديد ذلك على مخطط كروكي مصدق من قبلها أصولاً .
ج . في الأراضي غير المحددة والمحررة بناء على شهادة تعطى من الهيئة الاختيارية مصدقة من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي تثبت ملكية طالب الترخيص الموجود فيها البئر المطلوب ترخيصه ومخطط كروكي يبين موقع البئر المطلوب والمساحة المستثمرة من قبل طالب الترخيص .
د . في أراضي أ/لاك الدولة بناء على وثيقة من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي تثبت استئجار الأرض الموجودة فيها البئر من قبل طالب الترخيص وموافقة المديرية المذكورة على منح الترخيص ومخطط كروكي يبين موقع البئر من الأرض المؤجرة ومساحة هذه الأرض .
هـ . في الأراضي المملوكة للأفراد والمستثمرة بطرق المزارعة أو الإيجار : بناء على وثيقة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تثبت ذلك ويشار فيها إلى وجود علاقة المزارعة أو الإيجار .
المادة 15 - تشكل سنوياً بقرار من السادة المحافظين لجان مشتركة من وزارتي الري والزراعة والإصلاح الزراعي واتحاد الفلاحين لحصر الآبار المرخصة وغير المرخصة والمساحات المروية عليها في كل حوض من الأحواض المائية وعدد الابار الجافة نهائياً .
مادة 16 - يحصر منح رخص الآبار وتجديدها وتصديقها وكل ما يتعلق بها بمديريات الري العامة للأحواض المائية والمؤسسة العامة لسد الفرات ( صاحبة الاختصاص ) ووفق أحكام هذا القرار .
مادة 17 - يكلف المصرف الزراعي التعاوني بإعداد الاستمارة والوثائق الضرورية المطلوبة من وزارة الري لاعتمادها لمنح القروض الازمة للتحول إلى طرق الري الحديثة .
مادة 18 - تتولى وزارة الزراعة مهمة تقيد أصحاب التراخيص بشروط الترخيص كشرط أساسي لإدخال الأراضي المروية من البئر في الخطة الزراعية .
مادة 19 - يصدر وزير الري التعليمات التفسيرية اللازمة لتنفيذ بنود هذا القرار عند الاقتضاء .
مادة 20 - تلغى جميع القرارات المتعلقة بتنظيم حفر الآبار واستثمارها والمخالفة لهذا القرار .
مادة 21 - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

رئيس مجلس الوزراء
الدكتور محمد مصطفى ميرو