بناء على أحكام القانون رقم ( 14 ) لعام 1975
وعلى ما تقرر بجلسة المجلس الزراعي الأعلى رقم ( 5 ) تاريخ 30 / 7 / 2000 يقرر ما يلي :
مادة / 1 / - يكلف جميع مالكي الحفارات في الجمهورية العربية السورية بتسجيل حفاراتهم لدى وزارة النقل والري طبقا للشروط المعمول بها لدى الوزارتين المذكورتين ، وتعطى مهلة قدرها ستة أشهر اعتبارا من تاريخه لإجراء هذا التسجيل .
مادة / 2 / - تصادر الحفارات غير المسجلة لدى مديريات النقل والمديريات العامة والمؤسسات التابعة لوزارة الري خلال المهلة المحددة أعلاه ، وكذلك الحفارات التي تقوم بالحفر بدون ترخيص من قبل وزارة الري ، وتحول الحفارات المصادرة إلى معمل صهر الحديد في حماة .
مادة / 3 / - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .