قرار رئاسة مجلس وزراء رقم 186 لعام 1985

المادة 1
يعتبر استثمارا في قطاع السياحة في مجال تطبيق أحكام هذا القرار:


آـ إنشاء وتوسيع وتحديث وتأثيث وإدارة استثمار منشآت المبيت السياحية ولمنشآت الفندقية وإنشاءات التخييم الثابتة والشقق المجهزة والمخصصة للاستعمال السياحي وأيضا" المطاعم والملاهي وحمامات المياه المعدنية التي يصدر قرار من وزير السياحة باعتبارها سياحة.

ب ـ إصلاح وترميم وتحويل مساكن ومباني أثرية يجب المحافظة عليها لتكون منشآت مبيت سياحية أو وحدات فندقية أو مطاعم أو ملاهي وبما لا يتعارض مع قانون الآثار.

ج ـ شراء المنشآت بغاية استعمالها من قبل الجهة الشارية لأغراض الاستثمار السياحي سواء كانت منجزة أو نصف منجزة أو مستعملة.



المستفيدون من أحكام هذا القرار

المادة 2
يستفيد من أحكام هذا القرار الجهات الاستثمارية التالية التي تتوفر فيها الشروط الواردة فيه:

آ ـ المؤسسات الفندقية ومنشآت المبيت السياحي والمنشآت السياحية الأخرى التي تقيمها وزارة السياحة وتستثمرها لحسابها.

ب ـ المنشآت السياحية على اختلاف أنواعها سواء كان المالكون أو المستثمرون لها أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مقيمين أو غير مقيمين،عربا سوريين أو عرب أو أجانب.



الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الممنوحة
للمنشآت السياحية

المادة 3
يمنح مالكوا ومستثمروا الفنادق ومنشآت المبيت السياحي من المستوى الدولي والدرجة الممتازة والمطاعم والملاهي والخدمات السياحية المكملة والمستثمرة ضمن هذه الفنادق والمنشآت، الإعفاءات الضريبية والتسهيلات التالية:

آ ـ الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على ترخيص واشادة هذه المنشآت.

ب ـ السماح باستيراد مواد البناء والأدوات والتجهيزات وسيارات العمل والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث هذه المنشآت بالمستوى المطلوب معفاة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية والمالية مهما كان نوعها أو طبيعتها على أن لا تتجاوز إجمالي هذه المستوردات عن خمسين بالمائة ( 50 % ) من أجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية.

ج ـ السماح باستيراد ما يلزم لتجديد أدوات الأثاث وتجهيزات هذه المنشآت بغية محافظتها على المستوى المصنفة فيه بناء على موافقة وزارة السياحة ودون أن تستفيد هذه المستوردات من الإعفاءات المنصوص عليها بالفقرة ـ ب ـ من هذه المادة على أن لا تتجاوز أجمالي قيمة هذه المستوردات في كل سنة عن ثلاث بالمائة 3 % من رقم الأعمال المتحقق للسنة السابقة.

د ـ يمنح مالكو ومستثمرو الفنادق ومنشآت المبيت السياحية المشمولة بأحكام هذه المادة والمطاعم والملاهي والخدمات السياحية المكملة والمستثمرة ضمن هذه المنشآت المرخصة الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية وإضافاتها ومتمماتها مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على هذه الفنادق والمنشآت السياحية أثناء استثمارها وذلك لمدة سبع سنوات اعتبارا" من تاريخ بدء استثمارها.

المادة 4
يمنح مالكو ومستثمرو الفنادق ومنشآت المبيت من الدرجتين الأولى والثانية والمطاعم والملاهي والخدمات السياحية المكملة من هذه الدرجات والتي تستثمر ضمن الفنادق والمنشآت الإعفاءات الضريبية والتسهيلات التالية:

آ ـ الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على ترخيص واشادة هذه المنشآت.

ب ـ السماح باستيراد مواد البناء والأدوات والتجهيزات وسيارات العمل اللازمة للتشغيل والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث هذه المنشآت بالمستوى المطلوب معفاة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية والمالية مهما كان نوعها وطبيعتها شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي جودة بتقدير وزارة السياحة على أن لا تتجاوز أجمالي المستوردات ثلاثون بالمائة 30 % من أجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية.

ج ـ السماح باستيراد ما يلزم لتجديد أثاث وتجهيزات هذه المنشآت بغية محافظتها على المستوى المصنفة فيه بناء على موافقة وزارة السياحة ودون أن تستفيد هذه المستوردات من الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة ب على أن لا يتجاوز أجمالي قيمة هذه المستوردات في كل سنة ثلاثة بالمائة 3 % من رقم الأعمال المتحقق للسنة السابقة

د ـ يمنح مالكو ومستثمرو الفنادق ومنشآت المبيت السياحية المشمولة بأحكام هذه المادة والمطاعم والملاهي والخدمات السياحية المكملة والمستثمرة ضمن هذه المنشآت المرخصة الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية وإضافاتها ومتمماتها مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على هذه الفنادق والمنشآت السياحية أثناء استثمارها وذلك لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ بدء استثمارها.

المادة 5
آ ـ يعفى من ضريبة الدخل على الأرباح نسبة خمسين بالمائة 50 % من الأرباح السنوية الصافية الخاضعة للضريبة والناشئة عن استثمار المنشآت السياحية المعددة في هذا القرار.

ب ـ تطبق أحكام الفقرة السابقة على مستثمري المنشآت السياحية بدءا من تكليف عام / 1986/.

المادة 6
آ ـ يتم الاستيراد المنوه عنه في المادتين الثالثة والرابعة بشكل مباشر وفق القوانين والأنظمة السارية المفعول واستثناء من أنظمة منع وحصر وتقييد الاستيراد بعد موافقة وزارة السياحة.

ب ـ تستعمل المواد المستوردة حصر الصالح المشروع الذي استوردت من اجله وتطبيق على المخالفين القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 7

آ ـ يسمح بفتح حساب بالقطع الأجنبي لكل من المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار لدى المصرف التجاري السوري بحيث يسجل في الجانب الدائن منه جميع الأموال الواردة من الخارج من مستثمرين عرب أو أجانب والتي تشمل مساهمتهم في رأس مال المنشأة،ويسجل في الجانب المدين منه جميع الأموال المستخدمة لتمويل الاستيراد من المواد والتجهيزات والأدوات والأثاث اللازم لاقامة كل منشآه من المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار.

ب ـ مع مراعاة ما ورد في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار يسمح بتمويل عمليات الاستيراد الخاصة بالمنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار من تجهيزات وأدوات وأثاث ومواد لازمة لاستثمار المنشاة وتشغيلها بحدود خمسين بالمائة 50 % من القطع الأجنبي المبدل لدى المصرف التجاري السوري والنتائج عن عمليات تشغيل كل منشآه،ويفتح لهذا الغرض لدى المصرف المذكور سجل خاص لكل منشآه من المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار.

ج ـ تستثنى عمليات الاستيراد الخاصة بالمنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار من شرط الدور عند فتح الاعتماد المستندى.

د ـ يجري تسديد النفقات بالقطع الأجنبي العائدة للمنشآت السياحية المشمولة بأحكام هذا القرار من حصيلة القطع الأجنبي المتجمعة في حساباتها لدى المصارف من إسهامات رأس مال وإيرادات التشغيل.

المادة 8
ـ يمكن أن تستفيد مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة بكامل أجزائها من الإعفاءات الضريبية والمزايا والتسهيلات الممنوحة بموجب أحكام هذا القرار شريطة أن لاتقل نسبة تكاليف منشآت الإقامة من الدرجات المحددة في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار عن سبعين بالمائة 70 % من أجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية لمشروع المجمع وحسب تصنيفه.

المادة 9
ـ للمجلس الأعلى للسياحة بناء على اقتراح وزارة السياحة منح إعفاءات ضريبية وميزات وتسهيلات إضافية للإعفاءات الضريبية وللميزات والتسهيلات الممنوحة بموجب أحكام هذا القرار والمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1966 وتعديلاته والمرسوم التشريعي 348 لعام 1969 وذلك لمشاريع الخطة الوطنية للسياحة وللمشاريع التي يرى إعطاءها الصفة السياحية.

المادة 10
ـ يصدر وزير السياحة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 11
ـ يلغى قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 180 تاريخ 17 ـــ 12 ـــ 1984 ويحل هذا القرار محله.

المادة 12
ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره عن المجلس.

رئيس مجلس الوزراء
رئيس المجلس الأعلى للسياحة