في ضوء التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الاعلام و خاصة الإعلام الرقمي وبغية ضبط عملية النشر الاإلكتروني بما يحقق الهدف المرجو منه .
يطلب اليكم التقيد بمحددات النشر الإلكتروني و صفحات التواصل الاجتماعي بالنسبة للجهات العامة و العاملين في الدولة وففق الآتي :
أ- يجب ان يكون لكل جهة عامة موقع الكتروني واحد تحت النطاق السوري (sy) محمي و محصن ضد الاختراق متضمنا كافة المعلومات التي تهم المستخدم و من ضمنها نبذة عن الجهة العامة و الجهات التابعة لها ,و إرفاق كافة القوانين و التعليمات الناظمة لعملها و عمل الجهات التابعة لها و المرتبطة بها مع تعديلاتها محملة بصيغة pdf, إضافة إلى القانون الاساسي للعاملين في الدواة و تعديلاته و قانون مكافة الجريمة الإلكترونية رقم /17/ لعام2012 ويجب أن يشرف عليه موارد بشرية متخصصة في الأعلام و حوامله التقنية والفنية يتم تحديثه يومياً.
ب- يمكن ان يكون للمواقع الالكترونية الخاصة بالجهات العامة و اجهة واحدة على صفحات التواصل الاجتماعي ,على ان تحمل تلك الصفحات أو التطبيقات شعار الجهة العامة التابعة لها و الوسائل التعريفية بها و يعكس الجانب الاعلى من الصفحة الهوية البصرية للجهة العامة بالكامل .
ج- توضع ايقونات تعريفية نشطة على الموقع الالكتروني للجهة العامة تسمح للمواطن المتصفح بالتعرف على الخدمات التي تقدمها و كل ما يسهل عملية مراجعة هذه الجهات و الاستفادة من خدماتها .
د- الالمواد الاعلامية التي يمكننشرها غلى الموقع الالكتروني للجهات العامة :
1. اخبار ونشاطات الجهة العامة التي تهم المواطن و تستهدف الرأي العام .
2. المواد الاعلامية المتعلقة بأعمال الوزارة (مشاريع – انجازات – خدمات أو غير ذلك ) .
3. ما يصدر عن الجهات العامة من قرارات و تعاميم و بلاغات مسموح بنشرها .
4. القوانين و المراسيمو القرارات التنفيذية التي تهتم بالشأن العام تخضع للنشر أصولاً.
5. الاخبار المنشورة على مواقع كل من (رئاسة الجمهورية , مجلس الشعب , مجلس الوزراء , أو جهات عامة أخرى ).
هـ - يمكن للعاملين في الجهات العامة نشر المواد المنشورة في الموقع الإلكتروني للجهات العامة في صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مع الإشارة إلى مصدرها .
و- يحظر على العاملين في الجهات العامة نشر أي مواد اعلامية على صفحاتهم الشخصية تتعلق بعمل الجهات العامة لم يتم نشرها على المواقع الإلكترونية لتلك الجهات ابتداءً , و بما يراعي القوانين و الأنظمة النافذة لاسيما قانون العقوبات و قانون العقوبات الاقصادية و القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 و تعديلاته لا سيما ما ورد في المادة /64/ منه .