المادة 1
يمنع تجوال الدراجات النارية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة مدينة دمشق .
المادة 2
تفرض غرامة مقدارها 500 ليرة سورية بحق المخالف لأحكام المادة الأولى من هذا القرار .
المادة 3
تحجز المركبة لحين تسديد الغرامة
المادة 4
تطبق أحكام هذا القرار على عناصر الجيش و الشرطة العسكرية و الشرطة المدنية و موظفي الدولة و جهات القطاع العام في حال تجوالهم بدراجات نارية تعود ملكيتها لهم شخصيا .
المادة 5
تستثنى من أحكام هذا القرار الدراجات النارية العائدة للوزارات و الإدارات و المؤسسات العامة و جميع الجهات العامة الأخرى التي ينطبق عليها مضمون بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 80 / ب 1717 / 15 تاريخ 18/6/1977